( 8492 ) مسألة ; قال : ( وإذا
شهد من يخنق في الأحيان ، قبلت شهادته في إفاقته ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، وممن حفظنا عنه ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري [ ص: 240 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ولا أحسبه إلا مذهب أهل
الكوفة ; وذلك لأن الاعتبار في الشهادة بحال أدائها ، وهو في وقت الأداء من أهل التحصيل والعقل الثابت ، فقبلت شهادته ، كالصبي إذا كبر ، ولأنه عدل غير متهم ، فقبلت شهادته ، كالصحيح ، وزوال عقله في غير حال الشهادة لا يمنع قبولها ، كالصحيح الذي ينام ، والمريض الذي يغمى عليه في بعض الأحيان .