( 8494 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله ، إذا قال :
اشهد على مائة درهم ومائة درهم . فشهد على مائة دون مائة ، كره ، إلا أن يقول : أشهد ولي على مائة ومائة . يحكيه كله للحاكم كما كان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا شهد على ألف ، وكان الحاكم لا يحكم إلا على مائة ومائتين ، فقال له صاحب الحق : أريد أن تشهد لي على مائة ، لم يشهد إلا بألف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وذلك أن على الشاهد نقل الشهادة على ما شهد ، قال الله تعالى : {
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها } .
ولأنه لو ساغ للشاهد أن يشهد ببعض ما أشهد عليه ، لساغ للقاضي أن يقضي ببعض ما شهد به الشاهد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : عندي يجوز أن يشهد بذلك ; لأن من شهد بألف ، فقد شهد بمائة ، فإذا شهد بمائة ، لم يكن كاذبا في شهادته ، فجاز ، كما لو كان قد أقرضه مائة مرة ، وتسعمائة مرة أخرى . والأول أصح ; لما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ولأن شهادته بمائة ربما أوهمت أن هذه المائة غير التي شهدت بأصله ، فيؤدي إلى إيجابها عليه مرتين .