( 8495 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا
شهد بألف درهم ومائة دينار ، فله من دراهم ذلك البلد ودنانيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لأنه لما جاز أن يحمل مطلق العقد على ذلك ، جاز أن تحمل الشهادة عليه ، والله أعلم .