( 901 ) فصل في تفصيل المسائل التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في هذه المسألة : قوله ( مثل المنفرد
إذا شك في صلاته ، فلم يدر كم صلى ، فبنى على اليقين ) . قد ذكرنا أن ظاهر المذهب ، أن المنفرد يبني على اليقين . ومعناه أنه ينظر ما تيقن أنه صلاه من الركعات ، فيتم عليه ، ويلغي ما شك فيه . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
[ ص: 379 ] nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10171 : إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة ، فليجعلها واحدة ، وإذا شك في الثنتين والثلاث ، فليجعلهما ثنتين ، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ، ثم ليتم ما بقي من صلاته ، حتى يكون الوهم في الزيادة . ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه هكذا
وسواء غلب على ظنه خلاف ذلك أم لم يغلب على ظنه ، إلا أن يكون هذا الوهم مثل الوسواس ، فقد قال
ابن أبي موسى إذا كثر السهو حتى يصير مثل الوسواس ، لها عنه وذكرنا أن في المنفرد رواية أخرى ، أنه يبني على ما يغلب على ظنه والصحيح في المذهب ما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي رحمه الله ، والحكم في الإمام إذا بنى على اليقين ، أنه يسجد قبل السلام كالمنفرد . وإذا تحرى المنفرد على الرواية الأخرى ، سجد بعد السلام