( 8502 ) فصل : فإن
كانت البينة لأحدهما دون الآخر ، نظرت ; فإن كانت البينة للمدعي وحده ، حكم بها ، ولم يحلف ، بغير خلاف في المذهب . وهو قول أهل الفتيا من أهل الأمصار ; منهم
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=16735وعون بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى :
يستحلف الرجل مع بينته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح لرجل : لو أثبت عندي كذا وكذا شاهدا ، ما قضيت لك حتى تحلف . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم
للحضرمي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47975بينتك ، أو يمينه ، ليس لك إلا ذلك . } وقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13920 : البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه } . ولأن البينة إحدى حجتي الدعوى ، فيكتفي بها ، كاليمين .
قال أصحابنا : ولا فرق بين الحاضر والغائب ، والحي والميت ، والصغير والكبير ، والمجنون والمكلف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه ، أحلف المشهود له ، لأنه لا يمكنه أن يعبر عن نفسه في دعوى القضاء والإبراء ، فيقوم الحاكم مقامه في ذلك ، لتزول الشبهة . وهذا حسن ; فإن قيام البينة للمدعي بثبوت حقه ، لا ينفي احتمال القضاء والإبراء ، بدليل أن المدعى عليه لو ادعاه ، سمعت دعواه وبينته ، فإن كان حاضرا مكلفا ، فسكوته عن دعوى ذلك دليل على انتفائه ، فيكتفي بالبينة ، وإن كان غائبا ، أو ممن لا قول له ، نفي احتمال ذلك من غير دليل يدل على انتفائه ، فتشرع اليمين لنفيه .
وإن لم تكن للمدعي بينة ، وكانت للمنكر بينة سمعت بينته ، ولم يحتج إلى الحلف معها ; لأنا إن قلنا بتقديمها مع التعارض ، وأنه لا يحلف معها ، فمع انفرادها أولى ، وإن قلنا بتقديم بينة المدعى عليه ، فيجب أن يكتفي بها عن اليمين ; لأنها أقوى من اليمين ، فإذا
[ ص: 245 ] اكتفي باليمين ، فيما هو أقوى منها أولى . ويحتمل أن تشرع اليمين أيضا ; لأن البينة هاهنا يحتمل أن تكون مستندها اليد والتصرف ، فلا تفيد إلا ما أفادته اليد والتصرف ، وذلك لا يغني عن اليمين ، فكذلك ما قام مقامه .