( 8504 ) فصل : فإن كان
في يد رجل جلد شاة مسلوخة ، ورأسها وسواقطها وباقيها في يد آخر ، فادعاها كل واحد منهما كلها ، ولا بينة لواحد منهما ، فلكل واحد منهما ما في يده مع يمينه . وإن أقاما بينتين ، وقلنا : تقدم بينة الخارج . فلكل واحد منهما ما في يد صاحبه ، وإن قلنا : تقدم بينة الداخل . فلكل واحد منهما ما في يده من غير يمين .