1. الرئيسية
  2. المغني
  3. كتاب الدعاوى والبينات
  4. فصل في يد رجل جلد شاة مسلوخة ورأسها وسواقطها وباقيها في يد آخر فادعاها كل واحد منهما
صفحة جزء
( 8504 ) فصل : فإن كان في يد رجل جلد شاة مسلوخة ، ورأسها وسواقطها وباقيها في يد آخر ، فادعاها كل واحد منهما كلها ، ولا بينة لواحد منهما ، فلكل واحد منهما ما في يده مع يمينه . وإن أقاما بينتين ، وقلنا : تقدم بينة الخارج . فلكل واحد منهما ما في يد صاحبه ، وإن قلنا : تقدم بينة الداخل . فلكل واحد منهما ما في يده من غير يمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية