( 8514 ) فصل : فإن
كانت الدار في أيدي أربعة ، فادعى أحدهم جميعها ، والثاني ثلثيها ، والثالث نصفها ، والرابع ثلثها ، ولا بينة لهم ، حلف كل واحد وله ربعها ; لأنها في يده ، والقول قول صاحب اليد مع يمينه . وإن أقام كل واحد منهم بما ادعاه بينة ، قسمت بينهم أرباعا أيضا ; لأننا إن قلنا : تقدم بينة الداخل . فكل واحد منهم داخل في ربعها ، فتقدم بينته فيه . وإن قلنا : تقدم بينة الخارج . فإن
الرجلين إذا ادعيا عينا في يد غيرهما ، فأنكرهما ، وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه ، تعارضتا ، وأقر الشيء في يد من هو في يده . وإن كانت الدار في يد خامس لا يدعيها ، ولا بينة لواحد منهم بما ادعاه ، فالثلث لمدعي الكل ; لأن أحدا لا ينازعه فيه ، ويقرع بينهم في الباقي ، فإن خرجت القرعة لصاحب الكل ، أو لمدعي الثلثين ، أخذه ، وإن وقعت لمدعي النصف ، أخذه ، وأقرع بين الباقين في الباقي ، وإن وقعت لصاحب الثلث ، أخذه ، وأقرع بين الثلاثة في الثلث الباقي . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إذ كان
بالعراق ، إلا أنهم عبروا عنه بعبارة أخرى ، فقالوا : لمدعي الكل
[ ص: 251 ] الثلث ، ويقرع بينه وبين مدعي الثلثين في السدس الزائد عن النصف ، ثم يقرع بينهما وبين مدعي النصف في السدس الزائد عن الثلث ، ثم يقرع بين الأربعة في الثلث الباقي ، ويكون الإقراع في ثلاثة مواضع .
وعلى الرواية الأخرى ، الثلث لمدعي الكل ، ويقسم السدس الزائد عن النصف بينه وبين مدعي الثلثين ، ثم يقسم السدس الزائد عن الثلث بينهما وبين مدعي النصف أثلاثا ، ثم يقسم الثلث الباقي بين الأربعة أرباعا ، وتصح المسألة من ستة وثلاثين سهما ، لصاحب الكل ثلثها اثنا عشر ، ونصف السدس الزائد على النصف ثلاثة ، وثلث السدس الزائد عن الثلث سهمان ، وربع الثلث الباقي ثلاثة ، فيحصل له عشرون سهما ، وهي خمسة أتساع الدار . ولمدعي الثلثين ثمانية أسهم ، تسعان وهي مثل ما لمدعي الكل بعد الثلث الذي انفرد به ، ولمدعي النصف خمسة أسهم ، تسع وربع تسع ، ولمدعي الثلث ثلاثة ، نصف السدس .
وعلى قول من قسمها على العول ، هي من خمسة عشر ، لصاحب الكل ستة ، ولصاحب الثلثين أربعة ، ولصاحب النصف ثلاثة ، ولصاحب الثلث سهمان . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، لصاحب الكل الثلث ، ويوقف الباقي حتى يتبين .