( 906 ) فصل : إذا
علم المأمومون بتركه التشهد الأول ، قبل قيامهم ، وبعد قيام إمامهم ، تابعوه في القيام ، ولم يجلسوا للتشهد . حكاه
الآجري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال : هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأهل
العراق . ولا نعلم فيه خلافا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سها عن التشهد الأول وقام ، قام الناس معه ، وفعله جماعة من الصحابة ممن صلى بالناس ، نهضوا في الثانية عن الجلوس ، فسبحوا بهم ، فلم يلتفتوا إلى من سبح بهم ، وبعضهم أومأ إليهم بالقيام ، فقاموا . قالوا ومما احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من فعل الصحابة ، أنهم كانوا يقومون معه .
قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أخبرنا :
المسعودي ، عن
هلال بن علاثة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20946صلى بنا nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس ، فسبح به من خلفه ، فأشار إليهم أن قوموا ، فلما فرغ من صلاته سلم ، وسجد سجدتين وسلم ثم قال : هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم } قال : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير ، عن
مضر بن عاصم الليثي ، قال : أوهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القعدة ، فسبحوا به ، فقال : سبحان الله هكذا . أي قوموا . وروي بإسناده مثل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وعن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، وقال : إني سمعتكم تقولون سبحان الله لكيما أجلس ، فليست تلك السنة ، إنما السنة التي صنعت .
وقد ذكرنا حديث
ابن بحينة فأما إن سبحوا به قبل قيامه فلم يرجع ، تشهدوا ، لأنفسهم ، ولم يتبعوه في تركه ; لأنه ترك واجبا تعين فعله عليه ، فلم يكن لهم متابعته في تركه . ولو
رجع إلى التشهد بعد شروعه في القراءة لم يكن لهم متابعته في ذلك ; لأنه أخطأ .
فأما الإمام ، فمتى فعل ذلك عالما بتحريمه ، بطلت صلاته ; لأنه زاد في الصلاة من جنسها عمدا ، أو ترك واجبا عمدا ، وإن كان جاهلا بالتحريم أو ناسيا ، لم تبطل ; لأنه زاد في الصلاة سهوا . ومتى علم بتحريم ذلك وهو في التشهد ، نهض ، ولم يتم الجلوس . ولو
ذكر الإمام التشهد قبل انتصابه ، وبعد قيام المأمومين ، وشروعهم في القراءة ، فرجع ، لزمهم الرجوع ; لأن الإمام رجع إلى واجب ، فلزمهم متابعته ولا اعتبار بقيامهم قبله