1. الرئيسية
  2. المغني
  3. كتاب الدعاوى والبينات
  4. فصل أخذ من رجلين ثوبين أحدهما بعشرة والآخر بعشرين ثم لم يدر أيهما ثوب هذا من ثوب هذا
صفحة جزء
( 8519 ) فصل : نقل ابن منصور ، عن أحمد ، في رجل أخذ من رجلين ثوبين ، أحدهما بعشرة والآخر بعشرين ، ثم لم يدر أيهما ثوب هذا من ثوب هذا ، فادعى أحدهما ثوبا من هذين الثوبين ، يعني وادعاه الآخر ، يقرع بينهما ، فأيهما أصابته القرعة حلف وكان الثوب الجيد له ، والآخر للآخر . وإنما قال ذلك ; لأنهما تنازعا عينا في يد غيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية