صفحة جزء
( 8532 ) فصل : وإن شهد شاهدان أنه وصى لزيد بثلث ماله ، وشهد واحد أنه وصى لعمرو بثلث ماله ، انبني هذا على أن الشاهد واليمين هل يعارض الشاهدين أو لا ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، يعارضهما فيحلف عمرو مع شاهده ، ويقسم الثلث بينهما ، لأن الشاهد واليمين حجة في المال ، فأشبه الشاهدين . [ ص: 260 ] والثاني ، لا يعارضهما ; لأن الشاهدين أقوى ، فيرجحان على الشاهد واليمين . فعلى هذا ، ينفرد زيد بالثلث ، وتقف وصية عمرو على إجازة الورثة .

فأما إن شهد واحد أنه رجع عن وصية زيد ، ووصى لعمرو بثلثه ، فلا تعارض بينهما ، ويحلف عمرو مع شاهده ، وتثبت الوصية لعمرو ، والفرق بين المسألتين ، أن في الأولى ، تقابلت البينتان ، فقدمنا أقواهما ، وفي الثانية لم يتقابلا ، وإنما يثبت الرجوع ، وهو يثبت بالشاهد واليمين ، لأن المقصود به المال . وهذا مذهب الشافعي . والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية