( 8540 ) فصل : وإن
ادعى اثنان رق بالغ في أيديهما فأنكرهما ، فالقول قوله مع يمينه . وإن اعترف لهما بالرق ، ثبت رقه . فإن ادعاه كل واحد منهما لنفسه ، فاعترف لأحدهما ، فهو لمن اعترف له . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يكون بينهما نصفين ; لأن يدهما عليه ، فأشبه الطفل والثوب . ولنا ، أنه إنما حكم برقه باعترافه ، فكان مملوكا لمن اعترف له ، كما لو لم تكن يده عليه . ويخالف الثوب والطفل ; فإن الملك حصل فيهما باليد ، وقد تساويا فيه ، وهاهنا حصل بالاعتراف ، وقد اختص به أحدهما ، فكان مختصا به . فإن أقام كل واحد منهما بينة أنه مملوكه ، تعارضتا وسقطتا ، ويقرع بينهما ، أو يقسم بينهما ، على ما مضى من التفصيل فيه .
فإن قلنا بسقوطهما ، ولم يعترف لهما بالرق ، فهو حر ، وإن اعترف لأحدهما ، فهو لمن اعترف له ، وإن أقر لهما معا ، فهو بينهما لأن البينتين سقطتا وصارتا كالمعدومتين . فإن قلنا بالقرعة أو القسمة ،
[ ص: 265 ] فأنكرهما ، لم يلتفت إلى إنكاره ، وإن اعترف لأحدهما ، لم يلتفت إلى اعترافه ; لأن رقه ثابت بالبينة فلم تبق له يد على نفسه كما قلنا فيما إذا ادعى رجلان دارا في يد ثالث وأقام كل واحد منهما بينة أنها ملكه ، واعترف أنها ليست له ، ثم أقر أنها لأحدهما ، لم يرجح بإقراره .