( 8541 ) فصل : ولو
كان في يده صغيرة ، فادعى نكاحها لم يقبل منه ، ولا يخلى بينها وبينه . ولو ادعى رقها قبل منه ، إذا كانت طفلة لا تعبر عن نفسها ; لأن اليد دليل الملك ، وأما المدعي للنكاح ، فهو مقر بحريتها ، أو بأنها غير مملوكة له ، واليد لا تثبت على الحر ، فإذا كبرت فاعترفت له بالنكاح ، قبل إقرارها