( 8549 ) فصل : وإن
أسلم أحد الابنين في غرة شعبان ، وأسلم الآخر في غرة رمضان ، واختلفا في موت أبيهما ، فقال الأول منهما : مات في شعبان فورثته وحدي . وقال الآخر : مات في رمضان فالميراث بينهما لأن الأصل بقاء حياته حتى يعلم زوالها ، فإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه ففيه وجهان ; أحدهما يتعارضان ، والثاني ، تقدم بينة موته في شعبان لأن معها زيادة علم ، لأنها بينت موته في شعبان ; ويجوز أن يخفي ذلك على البينة الأخرى .