( 8552 ) فصل : ولو
كان في يد رجل دار ، فادعت امرأته أنه أصدقها إياها ، أو أنها اشترتها منه فأنكرها فالقول قوله مع يمينه لأن القول قول المنكر مع يمينه . وإن أقام كل واحد منهما بينة ، قدمت المرأة لأنها تشهد بزيادة خفيت على بينة الزوج . وإن مات الرجل ، وخلف ابنا ، فادعى الابن أنه خلف الدار ميراثا ، وادعت المرأة أنه أصدقها إياها ، أو باعها إياها ، وأقاما بينتين ، قدمت بينة المرأة ; لذلك ، فإن لم تكن بينة ، فالقول قول الابن مع يمينه . لا نعلم في هذا خلافا .