( 8553 ) فصل : إذا
ادعى رجل أنه اكترى بيتا من دار لرجل شهرا بعشرة ، فادعى الرجل أنه اكترى الدار كلها بعشرة ، ذلك الشهر ولا بينة لواحد منهما ، فقد اختلفا في صفة العقد ، في قدر المكترى ، فيتحالفان ، وقد مضى حكم التحالف في البيع . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، فيما إذا ادعى البائع أنه باعه عبده هذا بعشرة ، وقال المشتري : بل هو والعبد الآخر بعشرة ، فالقول قول البائع مع يمينه . ولم يجعل بينهما تحالفا ; لأن المشتري يدعي بيعا في العبد الزائد ، ينكره البائع والقول قول المنكر . وهذا مثله . فعلى هذا يكون القول قول المكري مع يمينه إذا عدمت البينة .
فإن أقام أحدهما بدعواه بينة ، حكم له ، وإن كان مع كل واحد بينة ، تعارضتا ، سواء كانتا مطلقتين ، أو مؤرختين بتاريخ واحد ، أو إحداهما مؤرخة والأخرى مطلقة ، لأن العقد على البيت مفردا ، وعلى الدار كلها ، في زمن واحد ، محال ، فإن قلنا تسقطان فالحكم فيه كما لو لم يكن بينهما بينة ، وإن قلنا : يقرع بينهما قدمنا قول من تقع له القرعة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، تقدم بينة المكتري ; لأنها تشهد بزيادة . وهو قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . فإن قيل : فهلا أوجبتم الأخريين معا على المكتري كما قلتم فيما إذا قامت البينة أنه تزوجها يوم الخميس بألف ، وقامت بينة أخرى أنه تزوجها يوم الجمعة بمائة : يجب المهران ؟ قلنا ثم يجوز أن يكون المهران مستقرين ، بأن يتزوجها يوم الخميس يدخل بها ، ثم يخالعها ، ثم يتزوجها يوم الجمعة . وأما الأجرة فلا تستقر إلا بمضي الزمان ، فإذا عقد عقدا قبل مضي المدة لم يجز أن تجب الأجرتان .