( 910 ) فصل : والزيادات على ضربين ; زيادة أفعال ، وزيادة أقوال : فزيادات الأفعال قسمان : أحدهما ، زيادة من جنس الصلاة ، مثل أن
يقوم في موضع جلوس ، أو يجلس في موضع قيام ، أو يزيد ركعة أو ركنا ، فهذا تبطل الصلاة بعمده ، ويسجد لسهوه ، قليلا كان أو كثيرا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10077إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والثاني ، من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح ، فهذا تبطل الصلاة بكثيره ، ويعفى عن يسيره ، ولا يسجد له ، ولا فرق بين عمده وسهوه .
الضرب الثاني ، زيادات الأقوال ، وهي قسمان أيضا . أحدهما ، ما يبطل عمده الصلاة ، كالسلام وكلام الآدميين ، فإذا أتى به سهوا فسلم في غير موضعه ، سجد ، على ما ذكرناه في حديث
ذي اليدين وإن
تكلم في الصلاة سهوا ، فهل تبطل الصلاة به أو يسجد للسهو ؟ على روايتين .
القسم الثاني ، ما لا يبطل عمده الصلاة ، وهو نوعان : أحدهما ،
أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله ، كالقراءة في الركوع والسجود ، والتشهد في القيام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ، وقراءة السورة في الأخريين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب وما أشبه ذلك ، إذا فعله سهوا ، فهل يشرع له سجود السهو ؟ على روايتين . إحداهما ، لا يشرع له سجود ; لأن الصلاة لا تبطل بعمده ، فلم يشرع السجود لسهوه ، كترك سنن الأفعال .
والثانية ، يشرع له السجود ، لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10606إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . فإذا قلنا : يشرع له السجود . فذلك مستحب غير واجب لأنه جبر لغير واجب ، فلم يكن واجبا ، كجبر سائر السنن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما السهو الذي يجب فيه السجود ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الأصل عدم وجوب السجود .
النوع الثاني ،
أن يأتي فيها بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فيها ، كقوله " آمين رب العالمين " وقوله في التكبير " الله أكبر كبيرا " ونحو ذلك . فهذا لا يشرع له السجود ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14110أنه سمع رجلا يقول في الصلاة : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى . فلم يأمره بالسجود }