صفحة جزء
( 8561 ) فصل : وإذا تنازع رجلان دابة أحدهما راكبها ، والآخر آخذ بزمامها ، فالراكب أولى بها ; لأن تصرفه فيها أقوى ، ويده آكد ، وهو المستوفي لمنفعتها . وإن كان لأحدهما عليها حمل ، والآخر آخذ بزمامها ، فهي لصاحب الحمل ; لذلك . وإن كان لأحدهما عليها ، حمل ، والآخر راكب عليها ، فهي للراكب ; لأنه أقوى تصرفا . وإن اختلفا في الحمل ، فادعاه الراكب وصاحب الدابة ، فهو للراكب ; لأن يده على الدابة والحمل معا ، فأشبه ما لو اختلف الساكن وصاحب الدار في قماش فيها .

وإن تنازع صاحب الدابة والراكب في السرج ، فهو لصاحب الدابة ، لأن السرج في العادة يكون لصاحب الفرس . وإن تنازع اثنان في ثياب على عبد لأحدهما ، فهي لصاحب العبد ; لأن يد العبد عليها . وإن تنازع صاحب الثياب والآخر في العبد اللابس لها ، فهما سواء ; لأن نفع الثياب يعود إلى العبد ، لا إلى صاحب الثياب . ومذهب الشافعي في هذا الفصل ، والذي قبله ، كما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية