( 8562 ) فصل : وإن
اختلف صاحب أرض ونهر في حائط بينهما ، فهو لهما ويحلف كل واحد منهما على
[ ص: 275 ] النصف المحكوم له به . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو لصاحب النهر ; لأنه لنفعه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد هو لصاحب الأرض ; لأنه متصل بأرضه . ولنا ، أنه حاجز بين ملكيهما ، فكانت يدهما عليه ، فيكون لهما ، كما لو تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما ، أو حائط بين داريهما . وما ذكروه من الترجيحين متقابل ، فيستويان . وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما ، فهو بينهما ، لذلك . وكل موضع قلنا يقسم بينهما نصفين . فإنما يحلف كل واحد منهما على النصف الذي يحصل له ، دون النصف الآخر لأن ما يحصل له لا يفيده الحلف عليه شيئا ، فلا يستحلف عليه ، كالمدعي لا يحلف على ما يأخذه المدعى عليه .