( 8569 ) فصل : وإن
قال لأمته : أنت طالق ينوي العتق به ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا تعتق به . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن الطلاق لفظ وضع لإزالة الملك عن المنفعة ، فلم يزل به الملك عن الرقبة ، كفسخ الإجارة ، ولأن ملك الرقبة لا يستدرك بالرجعة ، فلا ينحل بالطلاق ، كسائر الأملاك . والرواية الثانية ، هو كناية تعتق به الأمة إذا نوى العتق . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن الرق أحد الملكين على الآدمي ، فيزول بلفظ الطلاق ، كالآخر ، أو فيكون اللفظ الموضوع لإزالة أحدهما كناية في إزالة الآخر ، كالحرية في إزالة النكاح ، ولأن فيه معنى الإطلاق ، فإذا نوى به إطلاقها من ملكه ، فقد نوى بلفظه ما يحتمله ، فتحصل به الحرية ، كسائر كنايات العتق .