( 8571 ) فصل : فإن
قال لأمته : أنت حرام علي . ينوي به العتق ، عتقت . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أن فيها رواية أخرى ، لا تعتق . كقوله لها : أنت طالق . والصحيح أنها تعتق به ; لأنه يحتمل ، أنت حرام علي ; لكونك حرة . فتعتق به ، كقوله : لا سبيل لي عليك .