صفحة جزء
( 8571 ) فصل : فإن قال لأمته : أنت حرام علي . ينوي به العتق ، عتقت . وذكر أبو الخطاب أن فيها رواية أخرى ، لا تعتق . كقوله لها : أنت طالق . والصحيح أنها تعتق به ; لأنه يحتمل ، أنت حرام علي ; لكونك حرة . فتعتق به ، كقوله : لا سبيل لي عليك .

التالي السابق


الخدمات العلمية