( 8572 ) فصل :
ويصح العتق من كل من يجوز تصرفه في المال ، وهو البالغ العاقل الرشيد ، سواء كان مسلما ، أو ذميا ، أو حربيا . ولا نعلم في هذا خلافا ، إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومن وافقه ، في أن عتق الحربي لا يصح ; لأنه لا ملك له التمام ، بدليل ، إباحة أخذه منه ، وانتقاء عصمته في نفسه وماله .
ولنا أنه يصح طلاقه ، فصح إعتاقه ، كالذمي . ولأنه مالك بالغ ، عاقل ، رشيد ، فصح إعتاقه ، كالذمي . وقولهم : لا ملك له . لا يصح ; فإنهم قد قالوا : إنهم يملكون أموال المسلمين بالقهر ، فلأن يثبت الملك لهم في غير ذلك أولى .