صفحة جزء
( 8573 ) فصل : ولا يصح من غير جائز التصرف ، فلا يصح عتق الصبي ، والمجنون . قال ابن المنذر : هذا قول عامة أهل العلم ، وممن حفظنا عنه ذلك ; الحسن ، والشعبي ، والزهري ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ; وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { رفع القلم عن ثلاثة ; عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ } ولأنه تبرع بالمال ، فلم يصح منهما ، كالهبة . ولا يصح عتق السفيه المحجور عليه ، وهو قول القاسم بن محمد . وذكر أبو الخطاب فيه رواية أخرى ، أنه يصح عتقه ، قياسا على طلاقه وتدبيره . [ ص: 281 ]

ولنا أنه محجور عليه في ماله لحظ نفسه ، فلم يصح عتقه ، كالصبي ، ولأنه تصرف في المال في حياته ، فأشبه بيعه ، وهبته . ويفارق الطلاق ; لأن الحجر عليه في ماله ، والطلاق ليس بتصرف فيه . ويفارق التدبير ; لأنه تصرف فيه بعد موته ، وغناه عنه بالموت ، ولهذا صحت وصيته ، ولم تصح هبته المنجزة . وعتق السكران مبني على طلاقه ، وفيه من الخلاف ما فيه . ولا يصح عتق المكره ، كما لا يصح طلاقه ، ولا بيعه ، ولا شيء من تصرفاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية