( 8573 ) فصل : ولا يصح من غير جائز التصرف ، فلا يصح
عتق الصبي ، والمجنون . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هذا قول عامة أهل العلم ، وممن حفظنا عنه ذلك ;
الحسن ،
والشعبي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ; وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاثة ; عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ } ولأنه تبرع بالمال ، فلم يصح منهما ، كالهبة . ولا يصح
عتق السفيه المحجور عليه ، وهو قول
القاسم بن محمد . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فيه رواية أخرى ، أنه يصح عتقه ، قياسا على طلاقه وتدبيره .
[ ص: 281 ]
ولنا أنه محجور عليه في ماله لحظ نفسه ، فلم يصح عتقه ، كالصبي ، ولأنه تصرف في المال في حياته ، فأشبه بيعه ، وهبته . ويفارق الطلاق ; لأن الحجر عليه في ماله ، والطلاق ليس بتصرف فيه . ويفارق التدبير ; لأنه تصرف فيه بعد موته ، وغناه عنه بالموت ، ولهذا صحت وصيته ، ولم تصح هبته المنجزة
. وعتق السكران مبني على طلاقه ، وفيه من الخلاف ما فيه . ولا يصح
عتق المكره ، كما لا يصح طلاقه ، ولا بيعه ، ولا شيء من تصرفاته .