( 912 ) فصل : قوله أو
جهر في موضع تخافت ، أو خافت في موضع جهر . وجملة ذلك أن الجهر
[ ص: 383 ] والإخفات - في موضعهما - من سنن الصلاة ، لا تبطل الصلاة بتركه عمدا وإن تركه سهوا فهل يشرع له السجود من أجله ؟ فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : إحداهما ، لا يشرع قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والقاسم ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم : لا سهو عليه .
وجهر
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الظهر والعصر ولم يسجد ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والأسود . وهذا مذهب
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه سنة ، فلا يشرع السجود لتركه اليدين . والثانية يشرع وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة في الإمام ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10606إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين } ولأنه أخل بسنة قولية ، فشرع السجود لها ، كترك القنوت وما ذكروه يبطل بالقنوت ، وبالتشهد الأول ، فإنه عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سنة ويسجد تاركه ، فإذا قلنا بهذا كان السجود مستحبا غير واجب نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل عن رجل سها ، فجهر فيما يخافت فيه ، فهل عليه سجدتا السهو ؟ قال : أما عليه فلا أقول عليه ، ولكن إن شاء سجد .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أو غيره ، أنه كان يسمع منه نغمة في صلاة الظهر قال :
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس جهر فلم يسجد . وقال : إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : قال أبي إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه . ولأنه جبر لما ليس بواجب ، فلم يكن واجبا كسائر السنن