( 8579 ) مسألة : قال : ( فإن
أعتقاه بعد عتق الأول ، وقبل أخذ القيمة ، لم يثبت لهما فيه عتق ; لأنه قد صار حرا بعتق الأول له ) يعني أن العتق يسري إلى جميعه باللفظ ، لا بدفع القيمة ، فيعتق كله حين لفظ بالعتق ويصير حرا ، وتستقر القيمة عليه ، فلا يعتق بعد ذلك بعتق غيره . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني .
وقال
الزهري ،
وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، في قول : لا يعتق إلا بدفع القيمة ، ويكون قبل ذلك ملكا لصاحبه ، ينفذ عتقه فيه ، ولا ينفذ تصرفه فيه بغير العتق . وهذا مقتضى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35558قوم عليه قيمة العدل ، فأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق جميع العبد } . وفي لفظ رواه
أبو داود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119129فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة عدل ، لا وكس ولا شطط ، ثم يعتق } . فجعله عتيقا بعد دفع القيمة ، ولأن العتق إذا ثبت بعوض ورد الشرع به مطلقا ، لم يعتق إلا بالأداء ، كالمكاتب .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول ثالث ، أن العتق مراعى ، فإن دفع القيمة تبينا أنه كان عتق من حين أعتق نصيبه ، وإن لم يدفع القيمة تبينا أنه لم يكن عتق ; لأن فيه احتياطا لهما جميعا .
ولنا . حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، روي بألفاظ مختلفة ، تجتمع في الدلالة على الحرية باللفظ ، فمنها ، لفظ رواه
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35558من أعتق شركا له في عبد ، فكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل ، فهو عتيق } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وفي لفظ رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " فكان له مال ، فقد عتق كله " . وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " وكان للذي يعتق ما يبلغ ثمنه ، فهو يعتق
[ ص: 284 ] كله " . وروى
أبو داود ، بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35562من أعتق شقصا في مملوك ، فهو حر من ماله } . وهذه نصوص في محل النزاع ، فإنه جعله حرا وعتيقا بإعتاقه ، مشروطا بكونه موسرا . ولأنه عتق بالسراية ، فكانت حاصلة عقيب لفظه ، كما لو أعتق جزءا من عبيده ، ولأن القيمة معتبرة وقت الإعتاق ، ولا ينفذ تصرف الشريك فيه بغير الإعتاق .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لا ينفذ بالإعتاق أيضا فدل على أن العتق حصل فيه بالإعتاق الأول . فأما حديثهم ، فلا حجة لهم فيه ; فإن " الواو " لا تقتضي ترتيبا ، وأما العطف ب " ثم " في اللفظ الآخر ، لم يرد بها الترتيب ، فإنها قد ترد لغير الترتيب ، كقوله تعالى : {
ثم الله شهيد على ما يفعلون } . وأما العوض ، فإنما وجب عن المتلف بالإعتاق ، بدليل اعتباره بقيمته حين الإعتاق ، وعدم اعتبار التراضي فيه ، ووجوب القيمة من غير وكس ولا شطط ، بخلاف الكتابة . فإذا ثبت هذا ، فإن الشريكين إذا أعتقاه بعد عتق الأول ، وقبل أخذ القيمة ، لم يثبت لهما فيه عتق ، ولا لهما عليه ولاء ، وولاؤه كله للمعتق الأول ، وعليه القيمة ; لأنه قد صار حرا بإعتاقه . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكون ولاؤه بينهم أثلاثا ، ولا شيء على المعتق الأول من القيمة .
ولو أن المعتق الأول لم يؤد القيمة حتى أفلس ، عتق العبد ، وكانت القيمة في ذمته دينا ، يزاحم بها الشريكان عندنا . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لا يعتق منه إلا ما عتق . ولو كان المعتق جارية حاملا ، فلم تؤد القيمة حتى وضعت حملها ، فليس على المعتق إلا قيمتها ; حين أعتقها ; لأنه حينئذ حررها . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، يقوم ولدها أيضا . ولو تلف العبد قبل أداء القيمة ، مات حرا ، والقيمة على المعتق ; لأنه فوت عليه رقه . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لا شيء على المعتق ، ما لم يقوم ، ويحكم بقيمته ، فهو في جميع أحكامه عبد .