[ ص: 285 ] فصل :
والمعتبر في اليسار في هذا ، أن يكون له فضل عن قوته ، يومه وليلته ، وما يحتاج إليه من حوائجه الأصلية من الكسوة ، والمسكن ، وسائر ما لا بد له منه ، يدفعه إلى شريكه . ذكره
أبو بكر ، في " التنبيه " . وإن وجد بعض ما يفي بالقيمة ، قوم عليه قدر ما يملكه منه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
ابن منصور . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا تباع فيه دار ، ولا رباع . ومقتضى هذا ، أن لا يباع له أصل مال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يباع عليه سوار بيته ، وما له بال من كسوته ، ويقضى عليه في ذلك ما يقضي عليه في سائر الدعاوى . والمعتبر في ذلك حال تلفظه بالعتق ; لأنه حال الوجوب ، فإن أيسر المعسر بعد ذلك ، لم يسر إعتاقه ، وإن أعسر الموسر ، لم يسقط ما وجب عليه ; لأنه وجب عليه ، فلم يسقط بإعساره ، كدين الإتلاف . نص على هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .