( 914 ) مسألة : قال ( فإن نسي أن عليه سجود سهو وسلم ، كبر وسجد سجدتي السهو ، وتشهد ، وسلم ، ما كان في المسجد وإن تكلم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام ) . الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فصول : ( 915 ) الفصل : الأول : أنه إذا
نسي سجود السهو ، ثم ذكره قبل طول الفصل في المسجد فإنه يسجد ، سواء تكلم أو لم يتكلم وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وكان
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين يقولان : إذا صرف وجهه عن القبلة ، لم يبن ، ولم يسجد . وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن تكلم بعد الصلاة ، سقط عنه سجود السهو ولأنه أتى بما ينافيها ، فأشبه ما لو أحدث .
ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3387أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأيضا الحديث الذي ذكرناه في المسألة التي قبل هذه ، فإنه عليه الصلاة والسلام تكلم ، وتكلم المأمومون ، ثم سجد وسجدوا معه وهذا حجة على
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين لقوله فلما انفتل توشوش القوم بينهم ، ثم سجد بعد انصرافه عن القبلة . ولأنه إذا جاز إتمام ركعتين من الصلاة بعد الكلام والانصراف ، كما في حديث
ذي اليدين ، فالسجود أولى ( 916 ) الفصل الثاني : أنه لا يسجد بعد طول المدة . واختلف في ضبط المدة التي يسجد فيها ، ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، يسجد ما كان في المسجد ، فإن خرج لم يسجد . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو قول
الحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المسجد بعد خروجه منه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، فالسجود أولى ، وحكى
ابن أبي موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أنه يسجد وإن خرج وتباعد وهو قول ثان
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ; لأنه جبران يأتي به بعد طول الزمان كجبران الحج . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كان لزيادة وإن كان لنقص أتى به ما لم يطل الفصل ; لأنه لتكميل الصلاة . ولنا ، أنه لتكميل الصلاة ، فلا يأتي به بعد طول الفصل ، كركن من أركانها ، وكما لو كان من نقص وإنما ضبطناه بالمسجد ; لأنه محل الصلاة وموضعها ، فاعتبرت فيه المدة ، كخيار المجلس . ( 917 ) الفصل الثالث : أنه
متى سجد للسهو ، فإنه يكبر للسجود والرفع منه ، سواء كان قبل السلام أو بعده .
فإن كان قبل السلام سلم عقبه . وإن كان بعده تشهد ، وسلم ، سواء كان محله بعد السلام ، أو كان قبل السلام فنسيه إلى ما بعده . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والحكم وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي في التشهد والسلام وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : ليس فيهما تشهد ولا تسليم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر فيهما تسليم بغير تشهد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : التسليم فيهما ثابت من غير وجه ، وفي ثبوت التشهد نظر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن شاء تشهد وسلم ، وإن شاء لم يفعل .
[ ص: 385 ] ولنا ، على التكبير قول
ابن بحينة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24726فلما قضى الصلاة سجد سجدتين ، كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه . } وهو حديث صحيح وقول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه فكبر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض .
وأما التسليم فقد ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، في حديثه الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، قال فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20224سجد سجدتي السهو ثم سلم } وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17293ثم سجد سجدتين ثم سلم } وأما التشهد فقد روى
أبو داود في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20990أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها ، فسجد سجدتين ثم تشهد ، ثم سلم } ، قال
الترمذي : هذا حديث حسن غريب . ولأنه سجود يسلم له ، فكان معه تشهد ، كسجود صلب الصلاة . ويحتمل أن لا يجب التشهد ; لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهد ، وهما أصح من هذه الرواية ، ولأنه سجود مفرد ، فلم يجب له تشهد ، كسجود التلاوة