( 8605 ) فصل : وإذا
باع عبدا لذي رحمه وأجنبي صفقة واحدة ، عتق كله ، إذا كان ذو الرحم معسرا ، وضمن لشريكه قيمة حقه منه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يضمن لشريكه ، شيئا ; لأن ملكه لم يتم إلا بقبول شريكه فصار كأنه أذن له في إعتاق نصيبه . ولنا أنه عتق عليه نصيبه بملكه باختياره ، فوجب أن يقوم عليه باقيه مع يساره ، كما لو انفرد بشرائه ، ولا نسلم أنه لا يصح قبوله إلا بقبول شريكه .