1. الرئيسية
  2. المغني
  3. كتاب العتق
  4. مسألة ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر
  5. فصل شهد شاهدان على رجل أنه أعتق شركا له في عبد فسرى إلى نصيب الشريك وغرم له قيمة نصيبه ثم رجعا عن الشهادة
صفحة جزء
( 8608 ) فصل : إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق شركا له في عبد ، فسرى إلى نصيب ، الشريك ، وغرم له قيمة نصيبه ، ثم رجعا عن الشهادة غرما قيمة العبد جميعه . وقال بعض أصحاب الشافعي : تلزمهما غرامة نصيبه دون نصيب شريكه ; لأنهما لم يشهدا إلا بعتق نصيبه ، فلم تلزمهما غرامه ما سواه . ولنا أنهما فوتا عليه نصيبه وقيمة نصيب شريكه ، فلزمهما ضمانه ، كما لو فوتاه بفعلهما ، وكما لو شهدا عليه بجرح ، ثم سرى الجرح ، ومات المجروح ، فضمن الدية ، ثم رجعا عن شهادتهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية