( 8608 ) فصل : إذا
شهد شاهدان على رجل أنه أعتق شركا له في عبد ، فسرى إلى نصيب ، الشريك ، وغرم له قيمة نصيبه ، ثم رجعا عن الشهادة غرما قيمة العبد جميعه . وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تلزمهما غرامة نصيبه دون نصيب شريكه ; لأنهما لم يشهدا إلا بعتق نصيبه ، فلم تلزمهما غرامه ما سواه . ولنا أنهما فوتا عليه نصيبه وقيمة نصيب شريكه ، فلزمهما ضمانه ، كما لو فوتاه بفعلهما ، وكما لو شهدا عليه بجرح ، ثم سرى الجرح ، ومات المجروح ، فضمن الدية ، ثم رجعا عن شهادتهما .