[ ص: 297 ] فصل : وإن
شهد شاهدان على ميت بعتق عبد في مرض موته ، وهو ثلث ماله ، فحكم حاكم بشهادتهما ، وعتق العبد ، ثم شهد آخران بعتق آخر ، هو ثلث ماله ، ثم رجع الأولان عن الشهادة ، نظرنا في تاريخ شهادتهما ; فإن كانت سابقة ولم تكذب الورثة رجوعهما ، عتق الأول ، ولم يقبل رجوعهما ، ولم يغرما شيئا . ويحتمل أن يلزمهما شراء الثاني وإعتاقه ; لأنهما منعا عتقه بشهادتهما المرجوع عنها . وإن صدقوهما في رجوعهما ، وكذبوهما في شهادتهما ، عتق الثاني ، ورجعوا عليهما بقيمة الأول ; لأنهما فوتا رقه عليهم بشهادتهم المرجوع عنها ; وإن كان تاريخها متأخرا عن الشهادة الأخرى ، بطل عتق المحكوم له بعتقه ; لأننا تبينا أن الميت قد أعتق ثلث ماله قبل إعتاقه ، ولم يغرم الشاهدان شيئا ; لأنهما ما فوتا شيئا .
وإن كانتا مطلقتين ، أو إحداهما ، أو اتفق تاريخهما ، أقرع بينهما ; فإن خرجت على الثاني ، عتق ، وبطل عتق الأول ، ولا شيء على الشاهدين ; لأن الأول باق على الرق . وإن خرجت قرعة الأول ، عتق ، ونظرنا في الورثة ، فإن كذبوا الشاهدين الأولين في شهادتهما ، عتق الثاني ، ورجعوا على الشاهدين بقيمة الأول ; لأنهما فوتا رقه بغير حق ، وإن كذبوهما في رجوعهما ، لم يرجعوا عليهما بشيء ; لأنهم يقرون بعتق المحكوم بعتقه .