( 8618 ) فصل : وإن
كان للمعتق مال غير العبد مثلا قيمة العبيد أو أكثر ، عتق العبيد كلهم لخروجهم من الثلث ، وإن كان أقل من مثليهم ، عتق من العبد قدر ثلث المال كله ، فإذا كان العبيد كلهم نصف المال ، عتق ثلثاهم ، وإن كانا ثلثي المال ، عتق نصفهم ، وإن كانوا ثلاثة أرباعه ، عتق أربعة أتساعهم ، وطريقه أن تضرب قيمة العبد في ثلاثة ، ثم تنسب إليه مبلغ التركة فما خرج بالنسبة عتق من العبيد مثلها ، فإذا كان قيمة العبد ألفا ، وباقي التركة ألف ، ضربت قيمة العبد في ثلاثة ، تكن ثلاثة آلاف ، ثم تنسب إليها الألفين ، تكن ثلثيها ، فيعتق ثلثاهم . وإن كان قيمة العبد ثلاثة آلاف ، وباقي التركة ألف ، ضربت قيمتهم في ثلاثة تكن تسعة آلاف وتنسب إليها التركة كلها تكن أربعة أتساعها ، وإن كان قيمتهم أربعة آلاف وباقي التركة ألف ضربت قيمتهم في ثلاثة تكن اثني عشر ألفا ونسبت إليها خمسة آلاف ، تكن ربعها وسدسها ، فيعتق من العبيد ربعهم وسدسهم .