( 8621 ) فصل : وإن
دبر الثلاثة ، أو وصى بعتقهم ، فمات أحدهم في حياته ، بطل تدبيره ، والوصية فيه ، وأقرع بين الحيين فأعتق من أحدهما ثلثهما ; لأن الميت لا يمكن الحكم بوقوع العتق فيه ; لكونه مات قبل الوقت الذي يعتق فيه ، وقبل أن يتحقق شرط العتق ، بخلاف التي قبلها ; فإن العتق حصل من حين الإعتاق ، وإنما القرعة تبينه وتكشفه ، ولهذا يحكم بعتقه من حين الإعتاق ، حتى يكون كسبه له ، وحكمه حكم الأحرار في سائر أحواله . وإن
مات المدبر بعد موت سيده أقرع بينه وبين الأحياء ; لأنه قد حصل العتق من حين موت السيد .