. ( 8622 ) مسألة : قال : ( ولو
قال لهم في مرض موته : أحدكم حر أو : كلكم حر . ومات ، فكذلك ) أما إذا قال لهم : كلكم حر . فهي المسألة التي تقدمت ، وشرحناها . وأما إذا قال : أحدكم حر . فإنه يقرع بينهم ، فيخرج أحدهم بالقرعة فيعتق ، ويرق الباقون ، وسواء كان للميت مال سواهم ، أو لم يكن ، إذا كان يخرج من الثلث ، وإن لم يخرج من الثلث ، عتق منه بقدر الثلث . ولو كان المعتق حيا ، ولم ينو واحدا بعينه ، لم يكن له التعيين ، وأعتق أحدهم بالقرعة .
وإن
قال : أردت واحدا منهم بعينه . قبل منه وتعينت الحرية فيه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : له تعيين أحدهم ، فيعتق من عينه ، وإن لم يكن نواه حالة القول ، ويطالب المعتق
[ ص: 303 ] بالتعيين ، فإذا عين أحدهم تعين حسب اختياره ولم يكن لسائر العبيد الاعتراض عليه ; لأن تعيين العتق ابتداء ، فإذا أوقعه غير معين ، كان له تعيينه ، كالطلاق . ولنا أن مستحق العتق غير معين ، فلم يملك تعيينه ، كما لو أعتق الجميع في مرضه ولم يخرجوا من الثلث ، وكما لو أعتق معينا ثم نسيه والطلاق كمسألتنا . فأما إن مات المعتق ولم يعين ، فالحكم عندنا لا يختلف ، وليس للورثة التعيين ، بل يخرج المعتق بالقرعة .
وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على هذا إذا قالوا : لا ندري أيهم أعتق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لهم التعيين ; لأنهم يقومون مقام موروثهم . وقد سبق الكلام في المعتق .