صفحة جزء
. ( 8625 ) مسألة : قال ( وإذا ملك نصف عبد ، فدبره أو أعتقه في مرض موته ، فعتق بموته ، وكان [ ص: 304 ] ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه ، أعطي ، وكان كله حرا في إحدى الروايتين . والأخرى ، لا يعتق إلا حصته وإن حمل ثلث ماله قيمة حصة شريكه ) وجملته أنه إذا ملك شقصا من عبد ، فأعتقه في مرض موته ، أو دبره ، أو وصى بعتقه ثم مات ، ولم يف ثلث ماله بقيمة نصيب الشريك ، لم يعتق إلا نصيبه . بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم ، إلا قولا شاذا ، أو قول من يرى السعاية ; وذلك أنه ليس من ماله إلا الثلث الذي استغرقته قيمة الشقص ، فيبقى معسرا ، بمنزلة من أعتق في صحته شقصا وهو معسر .

فأما إن كان ثلث ماله يفي بقيمة حصة شريكه ، ففيه روايتان إحداهما ، يسري إلى نصيب الشريك ، فيعتق العبد جميعه ، ويعطى الشريك قيمة نصيبه من ثلثه ; لأن ثلث المال للمعتق والملك فيه تام ، وله التصرف فيه بالتبرع والإعتاق وغيره ، فجرى مجرى مال الصحيح ، فيسري عتقه ، كسراية عتق الصحيح الموسر . والرواية الثانية ، لا يعتق إلا حصته ; لأنه بموته يزول ملكه إلى ورثته ، فلا يبقى شيء يقضى منها للشريك . وبهذا قال الأوزاعي ; لأن الميت لا يضار . وقال القاضي : ما أعتقه في مرض موته سرى ، وما دبره أو وصى بعتقه لم يسر . وقال الرواية في سراية العتق حال الحياة أصح ، والرواية في وقوفه في التدبير أصح . وهذا مذهب الشافعي ; لأن العتق في الحياة ينفذ في حال ملك العتق وصحة تصرفه ، وتصرفه في ثلثه كتصرف الصحيح في جميع ماله ، وأما التدبير والوصية ، فإنما يحصل العتق به في حال يزول ملك المعتق وتصرفاته . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية