( 8627 ) فصل : فأما إن
أعتق بعض عبده في مرضه ، فهو كعتق جميعه ، إن خرج من الثلث عتق جميعه ، وإلا عتق منه بقدر الثلث ; لأن الإعتاق في المرض كالإعتاق في الصحة ، إلا في اعتباره من الثلث ، وتصرف المريض في ثلثه في حق الأجنبي ، كتصرف الصحيح في جميع ماله ، كما لو أعتق شركا له في عبد وثلثه يحتمل جميعه ، وعنه ، لا يعتق منه إلا ما عتق .