. ( 8628 ) فصل : وإذا
دبر أحد الشريكين حصته ، صح ، ولم يلزمه في الحال لشريكه شيء . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإذا مات ، عتق الجزء الذي دبره ، إذا خرج من ثلث ماله . وفي سرايته إلى نصيب الشريك ما ذكرنا
[ ص: 305 ] في المسألة وقبلها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا دبر نصيبه ، تقاوماه ، فإن صار للمدبر ، صار مدبرا كله ، وإن صار للآخر ، صار رقيقا كله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : يغرم المدبر لشريكه قيمة نصيبه ، ويصير العبد كله مدبرا ، فإن لم يكن له مال ، سعى العبد في قيمة نصيب الشريك ، فإذا أداها ، صار مدبرا كله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : يضمن المدبر للشريك قيمة حقه ، موسرا كان أو معسرا ويصير المدبر له .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الشريك بالخيار ; إن شاء دبر ، وإن شاء أعتق ، وإن شاء استسعى العبد ، وإن شاء ضمن صاحبه إن كان موسرا . ولنا أنه تعليق للعتق على صفة ، فصح في نصيبه ، كما لو علقه بموت شريكه .