( 8629 ) مسألة : قال : ( ولو أعتقهم وثلثه يحتملهم ، فأعتقناهم ، ثم ظهر عليه دين يستغرقهم ، بعناهم في دينه ) وجملته أن
المريض إذا أعتق عبيده في المرض ، أو دبرهم ، أو وصى بعتقهم ، ومات ثم ظهر عليه دين وهم يخرجون من ثلثه في الظاهر ، فأعتقناهم ، ثم ظهر عليه دين يستغرق التركة ، تبينا بطلان عتقهم وبقاء رقهم ، فيباعون في الدين ، ويكون عتقهم وصية ، والدين مقدم على الوصية ; ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11824 : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية } ولأن الدين مقدم على الميراث بالاتفاق ، ولهذا تباع التركة في قضاء الدين ، وقد قال الله تعالى : {
من بعد وصية يوصي بها أو دين } والميراث مقدم على الوصية في الثلثين ، فما تقدم على الميراث ، يجب أن يقدم على الوصية . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورد
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى عبدا أعتقه سيده عند الموت وعليه دين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أحسن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية في الذي يعتق عبده في مرضه وعليه دين أنه يعتق منه بقدر الثلث ، ويرد الباقي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وإسحاق : يسعى العبد في قيمته . ولنا أنه تبرع في مرض موته بما يعتبر خروجه من الثلث ، فقدم عليه الدين كالهبة ، ولأنه يعتبر من الثلث ، فقدم عليه الدين ، كالوصية ، وخفاء الدين لا يمنع ثبوت حكمه ، ولهذا يملك الغريم استيفاءه . فعلى هذا تبين أنه أعتقهم وقد استحقهم الغريم بدينه ، فلم ينفذ عتقه ، كما لو أعتق ملك غيره .
فإن قال الورثة : نحن نقضي الدين ، ونمضي العتق . ففيه وجهان ; أحدهما ، لا ينفذ حتى يبتدئوا العتق ; لأن الدين كان مانعا منه فيكون باطلا ، ولا يصح بزوال المانع بعده .
والثاني ، ينفذ العتق ; لأن المانع منه إنما هو الدين ، فإذا سقط وجب نفوذه ، كما لو أسقط الورثة حقوقهم
[ ص: 306 ] من ثلثي التركة ، نفذ العتق في الجميع . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان كهذين . وقالوا : إن أصل الوجهين ، إذا تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره ، وعلى الميت دين ، وقضي الدين ، هل ينفذ ؟ فيه وجهان .