صفحة جزء
. ( 8632 ) فصل : وإذا وصى بعتق عبد له يخرج من ثلثه ، وجب على الوصي إعتاقه ، فإن أوصى بذلك ورثته ، لزمهم إعتاقه ، فإن امتنعوا ، أجبرهم السلطان ، فإن أصروا على الامتناع ، أعتقه السلطان ، أو من ينوب منابه ، كالحاكم ; لأن هذا حق لله تعالى وللعبد ، ومن وجب عليه ذلك ، ناب السلطان عنه أو نائبه ، كالزكاة والديون . فإذا أعتقه الوارث أو السلطان عتق ، وما اكتسبه في حياة الموصي ، فهو للموصي ، يكون من جملة تركته إن بقي بعده ; لأنه كسب عبده القن وما كسبه بعد موته وقبل إعتاقه ، فهو للوارث . وقال القاضي : هو للعبد ; [ ص: 307 ] لأنه كسبه بعد استقرار سبب العتق فيه ، فكان له ككسب المكاتب .

وقال بعض أصحاب الشافعي : فيه قولان ، مبنيان على القولين في كسب العبد الموصى به قبل قبول الوصية . ولنا أنه عبد قن ، فكان كسبه للورثة ، كغير الموصى بعتقه ، وكالمعلق عتقه بصفة . وفارق المكاتب ; فإنه يملك كسبه قبل عتقه ، فكذلك بعده . ويبطل ما ذكروه بأم الولد ; فإن عتقها قد استقر سببه في حياة سيدها ، وكسبها له . والموصي به لا نسلمه ، وإن سلمناه ، فالفرق بينهما ، أن الموصى به قد تحقق فيه سبب الملك ، وإنما وقف على شرط هو القبول ، فإذا وجد الشرط ، استند الحكم إلى ابتداء السبب ، وفي الوصية بالعتق ما وجد السبب ، وإنما أوصى بإيجاده ، وهو العتق ، فإذا وجد ، لم يجز أن يثبت حكمه سابقا عليه ، ولهذا يملك الموصى له أن يقبل بنفسه ، وها هنا لا يملك العبد أن يعتق نفسه . وإن مات العبد بعد تمام موت سيده ، وقبل إعتاقه ، فما كسبه للورثة ، على قولنا ، ولا أعلم قول من خالفنا فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية