( 8633 ) فصل : فإن
علق عتق عبده على شرط في صحته ، فوجد في مرضه ، اعتبر خروجه من الثلث . قاله
أبو بكر ، قال : وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على مثل هذا في الطلاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : فيه وجه آخر ، أنه يعتق من رأس المال . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لا يتهم فيه فأشبه ، العتق في صحته .
ولنا أنه عتق في حال تعلق حق الورثة بثلثي ماله ، فاعتبر من الثلث ، كالمنجز . وقولهم : لا يتهم فيه قلنا : وكذلك العتق المنجز ، لا يتهم فيه ; فإن الإنسان لا يتهم بمحاباة غير الوارث ، وتقديمه على وارثه ، وإنما منع منه ، لما فيه من الضرر بالورثة ، وهذا حاصل هاهنا . ولو
قال إذا قدم زيد ، وأنا مريض فأنت حر . فقدم وهو مريض ، كان معتبرا من الثلث ، وجها واحدا .