صفحة جزء
( 8633 ) فصل : فإن علق عتق عبده على شرط في صحته ، فوجد في مرضه ، اعتبر خروجه من الثلث . قاله أبو بكر ، قال : وقد نص أحمد على مثل هذا في الطلاق . وقال أبو الخطاب : فيه وجه آخر ، أنه يعتق من رأس المال . وهو مذهب الشافعي ; لأنه لا يتهم فيه فأشبه ، العتق في صحته .

ولنا أنه عتق في حال تعلق حق الورثة بثلثي ماله ، فاعتبر من الثلث ، كالمنجز . وقولهم : لا يتهم فيه قلنا : وكذلك العتق المنجز ، لا يتهم فيه ; فإن الإنسان لا يتهم بمحاباة غير الوارث ، وتقديمه على وارثه ، وإنما منع منه ، لما فيه من الضرر بالورثة ، وهذا حاصل هاهنا . ولو قال إذا قدم زيد ، وأنا مريض فأنت حر . فقدم وهو مريض ، كان معتبرا من الثلث ، وجها واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية