صفحة جزء
. ( 8634 ) فصل : وإذا أعتق عبدا ، وله مال ، فماله لسيده . روي هذا عن ابن مسعود وأبي أيوب ، وأنس بن مالك . وبه قال قتادة والحكم ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن حماد ، والبتي ، وداود بن أبي هند ، وحميد وقال الحسن ، وعطاء ، والشعبي والنخعي ، ومالك ، وأهل المدينة : يتبعه ماله ; لما روى نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد } رواه الإمام أحمد ، بإسناده وغيره ، وروى حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان إذا أعتق عبدا لم يعرض لماله . ولنا ما روى الأثرم ، بإسناده عن ابن مسعود ، أنه قال لغلامه عمير : يا عمير ، إني أريد أن أعتقك عتقا هنيئا ، فأخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { : أيما رجل أعتق عبده ، أو غلامه ، فلم يخبره بماله فماله لسيده } ولأن العبد وماله كانا جميعا للسيد ، فأزال ملكه عن أحدهما ، فبقي ملكه في الآخر ، كما لو باعه ، وقد دل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم { من باع عبدا ، وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع } فأما حديث ابن عمر ، فقال أحمد : يرويه عبد الله بن أبي جعفر من أهل مصر ، وهو ضعيف في الحديث ، كان صاحب فقه ، فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي .

وقال أبو الوليد : هذا الحديث خطأ ، فأما فعل ابن عمر ، فإنه تفضل منه على [ ص: 308 ] معتقه . قيل للإمام أحمد : كان هذا عندك على التفضل ؟ فقال : إي لعمري على التفضل قيل له : فكأنه عندك للسيد ؟ فقال : نعم ، للسيد ، مثل البيع ، سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية