. ( 8634 ) فصل : وإذا
أعتق عبدا ، وله مال ، فماله لسيده . روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن
حماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند ،
وحميد وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأهل
المدينة : يتبعه ماله ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35570من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد } رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، بإسناده وغيره ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا أعتق عبدا لم يعرض لماله . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه قال لغلامه
عمير : يا
عمير ، إني أريد أن أعتقك عتقا هنيئا ، فأخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
: أيما رجل أعتق عبده ، أو غلامه ، فلم يخبره بماله فماله لسيده } ولأن العبد وماله كانا جميعا للسيد ، فأزال ملكه عن أحدهما ، فبقي ملكه في الآخر ، كما لو باعه ، وقد دل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35937من باع عبدا ، وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع } فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يرويه
عبد الله بن أبي جعفر من أهل
مصر ، وهو ضعيف في الحديث ، كان صاحب فقه ، فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي .
وقال
أبو الوليد : هذا الحديث خطأ ، فأما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فإنه تفضل منه على
[ ص: 308 ] معتقه . قيل للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كان هذا عندك على التفضل ؟ فقال : إي لعمري على التفضل قيل له : فكأنه عندك للسيد ؟ فقال : نعم ، للسيد ، مثل البيع ، سواء .