. ( 8635 ) مسألة : قال : ( واذا قال لعبده : أنت حر في وقت سماه ، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت ) وجملة ذلك أن
السيد إذا علق عتق عبده أو أمته على مجيء وقت ، مثل قوله : أنت حر في رأس الحول لم يعتق حتى يأتي رأس الحول وله بيعه وهبته وإجارته ووطء الأمة ، وبهذا قال
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا قال لغلامه أنت حر إلى أن يقدم فلان ومجيء فلان واحد وإلى رأس السنة وإلى رأس الشهر إنما يريد إذا جاء رأس السنة أو جاء رأس الهلال منه ، واذا قال أنت طالق إذا جاء الهلال إنما تطلق إذا جاء رأس الهلال ، وقال
إسحاق كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إذا قال لعبده أنت حر في رأس الحول عتق في الحال ، والذي حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه أنها إذا كانت جارية لم يطأها لأنه لا يملكها ملكا تاما ولا يهبها ولا يلحقها بسببه رق ، وإن
مات السيد قبل الوقت كانت حرة عند الوقت من رأس المال ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يطؤها لأن ملكه غير تام عليها والأول أصح لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر أنه قال لعبده أنت عتيق إلى رأس الحول ، فلولا أن العتق يتعلق بالحول لم يعلقه عليه لعدم فائدته ، ولأنه علق العتق بصفة فوجب أن يتعلق بها كما لو قال إذا أديت إلي ألفا فأنت حر واستحقاقها للعتق لا يمنع الوطء كالاستيلاد ولا يلزم المكاتبة لأنها اشترت نفسها من سيدها بعوض وزال ملكه عن إكسابها بخلاف مسألتنا . ( 8636 )
فصل : وإذا
جاء الوقت وهو في ملكه عتق بغير خلاف نعلمه ، وإن خرج عن ملكه ببيع أو ميراث أو هبة لم يعتق ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى إذا
قال لعبده إن فعلت كذا فأنت حر ، فباعه بيعا صحيحا ثم فعل ذلك الفعل عتق وانتقض البيع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى إذا
حلف بالطلاق لا كلمت فلانا ثم طلقها طلاقا بائنا ثم كلمه حنث ، وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30930لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم } ولأنه لا ملك له فلم يقع طلاقه ولا عتاقه كما لو لم يكن له مال متقدم .