. ( 8640 ) فصل وإن
قال لعبده أنت حر متى شئت لم يعتق حتى يشاء بالقول فمتى شاء عتق سواء كان على الفور أو التراخي ، وإن قال أنت حر إن شئت فكذلك ، ويحتمل أن يقف ذلك على المجلس لأن ذلك بمنزلة التخيير ، ولو
قال لامرأته اختاري نفسك لم يكن لها الاختيار إلا على الفور فإن تراخى ذلك بطل خيارها كذا تعليقه بالمشيئة من غير أن يقرنه بزمن يدل على التراخي ، وإن
قال أنت حر كيف شئت احتمل أن يعتق في الحال ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأن كيف لا تقتضي شرطا ولا وقتا ولا مكانا فلا تقتضي توقيف العتق ، وإنما هي صفة للحال فتقتضي وقوع الحرية على أي حال شاء ، ويحتمل أن لا يعتق حتى يشاء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لأن المشيئة تقتضي الخيار فتقتضي أن لا يعتق قبل اختياره كما لو قال
[ ص: 310 ] أنت حر متى شئت لأن كيف تعطي ما تعطي متى وأي فحكمها حكمهما .
وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الطلاق أنه إذا
قال لزوجته أنت طالق متى شئت وحيث شئت لم تطلق حتى تشاء ، فيجيء هاهنا مثله .