القسم الثاني ، صفة جمعت معاوضة ، وصفة المغلب فيها حكم المعاوضة ، وهي الكتابة الصحيحة ، فهي مساوية للصفة المحضة في العتق بوجودها ، وأنه لا يجب عليه قيمة نفسه ، وأن الولاء لسيده ، وتخالفها في أنه لو أبرأه السيد من المال منه وعتق ; لأن ذمته مشغولة به فبرئ منه بإبرائه ، كثمن المبيع ، ولا ينفسخ بموت السيد ، ولا بيع المكاتب ، ولا هبته ; لأنه عقد معاوضة لازم ، أشبه البيع ، وما كسبه قبل الأداء فهو له ، وما فضل في يده بعد الأداء فهو له ، وولد المكاتبة الذين ولدتهم في الكتابة يعتقون بعتقها .