القسم الثالث ، صفة فيها معاوضة ، والمغلب فيها حكم الصفة ، وهي الكتابة الفاسدة ، نحو
الكتابة على مجهول ، أو نجم واحد ، أو مع إخلال شرط من شروط الكتابة ، فتساوى الصفة المحضة والكتابة في أنه لا يعتق بالأداء ; لأنه عتق معلق على شرط ، ولا تلزمه قيمة نفسه ، ولا يبطل بجنون المكاتب ، ولا الحجر عليه ، لأن الحجر للرق لا يمنع صحة كتابته ، فلا يقتضي حدوثه إبطالها . وإن أدى حال جنونه ، عتق ; لأن الصفة وجدت . وقال
أبو بكر : لا يعتق بذلك ، ويفارقهما في أن للسيد فسخها ورفعها ; لأنها فاسدة ، والفاسد يشرع رفعه وإزالته ، ويفارق الكتابة الصحيحة ، في أنها تبطل بموت السيد ، وجنونه والحجر عليه لسفه ; لأنه عقد جائز من جهته ، فبطل بهذه الأمور كالوكالة والمضاربة ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا وسوس فهو بمنزلة الموت . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
وقال
أبو بكر : لا تبطل بشيء من ذلك ; لأنه عقد كتابة ، فلم يبطل بذلك ، كالصحيحة ، وتفارق
[ ص: 312 ] الصفة المحضة في أن كسب العبد قبل الأداء له ، وما فضل في يده بعد الأداء فهو له دون سيده ، ويتبع المكاتبة ولدها ، حملا لها على الكتابة الصحيحة في أحد الوجهين فيهما . وفي الآخر ، لا يستحق كسبه ، ولا يتبع المكاتبة ولدها ; لأن العتق حصل بالصفة ، لا بالكتابة . فأما
الكتابة بمحرم ; كالخمر ، والخنزير ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هي كتابة فاسدة ، حكمها حكم ما ذكرنا ، ويعتق فيها بالأداء .
وقال
أبو بكر : لا يعتق فيها بالأداء . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ، إذا
كاتبه كتابة فاسدة ، فأدى ما كوتب عليه ، عتق ما لم تكن الكتابة محرمة . وينبغي أن يقال : إن
علق العتق على أداء المحرم ، عتق به ، كما لو علق العتق على السرقة وشرب الخمر . وإن
قال : كاتبتك على خمر . لم يعتق بأدائه ، كقول
أبي بكر ، والله أعلم .