( 8645 ) مسألة : قال : ( وإذا
قال لأمته : أول ولد تلدينه ، فهو حر . فولدت اثنين ، أقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة ، فهو حر إذا أشكل أولهما خروجا ) إنما كان كذلك ; لأن أحدهما استحق العتق ، ولم يعلم بعينه ، فوجب إخراجه بالقرعة ، كما لو قال لعبيده : كذلك أحدكم حر . وقد سبق القول في هذه المسألة . فأما إن علم أولهما خروجا ، فهو الحر وحده . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وأبي هاشم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال
الحسن ،
والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : إذا ولدت ولدين في بطن ، فهما حران . ولنا أنه إنما أعتق الأول ، والذي خرج أولا هو أول المولودين فاختص العتق به كما لو ولدتهما في بطنين .
( 8646 ) فصل : فإن
ولدت الأول ميتا ، والثاني حيا ، فذكر
الشريف أنه يعتق الحي منهما . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يعتق واحد منهما . وهو الصحيح ، إن شاء الله تعالى ; لأن شرط العتق إنما وجد في الميت ، وليس بمحل للعتق ، فانحلت اليمين به ، وإنما قلنا : إن شرط العتق إنما وجد فيه ; لأنه أول ولد ، بدليل أنه لو
قال لأمته : إذا ولدت ولدا ، فأنت حرة . فولدت ولدا ميتا ، عتقت . ووجه الأول ، أن العتق يستحيل في الميت ، فتعلقت اليمين بالحي ، كما لو قال : إن ضربت فلانا ، فعبدي حر . فضربه حيا ، عتق ، وإن ضربه ميتا ، لم يعتق . ولأنه معلوم من طريق العادة ، أنه قصد عقد يمينه على ولد يصح العتق فيه ، وهو أن يكون حيا ، فتصير الحياة مشروطة فيه ، فكأنه قال أول ولد تلدينه حيا فهو حر .