. ( 8647 ) فصل : وإن
قال لأمته : كل ولد تلدينه ، فهو حر . عتق كل ولد ولدته . في قول جمهور العلماء منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . فإن باع الأمة ، ثم ولدت ، لم يعتق ولدها ; لأنها ولدتهم بعد زوال ملكه .