[ ص: 314 ] فصل : فإن
قال : أول غلام أملكه ، فهو حر . انبنى ذلك على العتق قبل الملك ، وفيه روايتان ; فإن قلنا يصح عتق أول من يملكه . فإن ملك اثنين ، عتق أحدهما بالقرعة ، في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; فإنه قال ، في رواية
مهنا : إذا
قال : أول من يطلع من عبيدي ، فهو حر . فطلع اثنان ، أو جميعهم ، فإنه يقرع بينهم . ويحتمل أن يعتقا جميعا ; لأن الأولية وجدت فيهما جميعا ، فتثبت الحرية فيهما ، كما لو قال في المسابقة : من سبق ، فله عشرة . فسبق اثنان اشتركا في العشرة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يعتق أيهما شاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يعتق واحد منهما ; لأنه لا أول فيهما ، لأن كل واحد منهما مساو للآخر ، ومن شرط الأولية سبق الأول .
ولنا أن هذين لم يسبقهما غيرهما ، فكانا أول ، كالواحد ، وليس من شرط أن يأتي بعده ثان ، بدليل ما لو ملك واحدا ولم يملك بعده شيئا ، وإذا كانت الصفة موجودة فيهما ، فإما أن يعتقا جميعا ، أو يعتق أحدهما ، وتعينه القرعة ، على ما ذكرنا من قبل . وكذلك الحكم فيما إذا قال : أول ولد تلدينه ، فهو حر . فولدت اثنين ، وخرجا جميعا معا فالحكم فيهما كذلك .