. ( 8651 ) فصل : ولو
كان العبد بين شريكين ، فأعطى العبد أحدهما خمسين دينارا ، على أن يعتق نصيبه منه ، فأعتقه ، عتق ، وسرى إلى باقيه إن كان موسرا ، ورجع عليه شريكه بنصف الخمسين ، وبنصف قيمة العبد ; لأن ما في يد العبد يكون بين سيديه ، لا ينفرد به أحدهما ، إلا أن نصيب المعتق ينفذ فيه العتق ، وإن كان العوض مستحقا ، إذ لم يقع العتق على عينها ، وإنما سمى خمسين ثم دفعها إليه . وإن أوقع العتق على عينها ، يجب أن يرجع على العبد بقيمة ما أعتقه بالعوض المستحق ، ويسري العتق إلى نصيب شريكه ، فيرجع بقيمته ويكون الولاء للمعتق .