( 8657 ) فصل : فإن
قال : أنت حر بعد موتي بشهر ، أو قال : بيوم . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
مهنا : لا يعتق ، ولا تصح هذه الصفة . وقال أيضا : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن رجل قال لعبده : أنت حر بعد موتي بشهر ، بألف درهم . فقال : هذا كله لا يكون شيئا بعد موته . وهذا اختيار
أبي بكر وذكر القاضيان
ابن أبي موسى وأبو يعلى فيها رواية أخرى ، أنه يعتق إذا وجدت الصفتان ; الموت ومضي المدة المذكورة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
وإسحاق ووجه الروايتين ما تقدم . وقال أصحاب الرأي : لا يعتق حتى يعتقه الوارث . وعلى قول من قال : يعتق . يكون قبل الموت ملكا للوارث ، وكسبه له كأم الولد ، والمدبر في حياة السيد . وإن كان أمة ، فولدت قبل وجود الصفة ، فولدها يتبعها في التدبير ، ويعتق بوجود الصفة ، كما تعتق هي .