. ( 8658 ) فصل : إذا
قال لعبده : إذا قرأت القرآن ، فأنت حر بعد موتي . فقرأ القرآن جميعه ، صار مدبرا ، وإن قرأ بعضه ، لم يصر مدبرا . وإن
قال إذا قرأت قرآنا ، فأنت حر بعد موتي فقرأ بعض القرآن ، صار مدبرا ; لأنه في الأولى عرفه بالألف واللام المقتضية للاستغراق ، فعاد إلى جميعه ، وها هنا نكره ، فاقتضى بعضه . فإن قيل : فقد قال الله تعالى {
: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } . وقال : {
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا } ولم يرد جميعه . قلنا قضية اللفظ تتناول جميعه ; لأن الألف واللام للاستغراق ، وإنما حمل على بعضه بدليل ، فلا يحمل على البعض في غير ذلك الموضع بغير دليل ، ولأن قرينة الحال تقتضي قراءة جميعه ; لأن الظاهر أنه أراد ترغيبه في قراءة القرآن ، بتعليق الحرية به ، ومجازاته على قراءته بالحرية ، والظاهر أنه لا يجازي بهذا الأمر الكثير ، ولا يرغب به ، إلا فيما يشق ، أما قراءته آية أو آيتين فلا .