صفحة جزء
( 8660 ) فصل : إذا قال لعبده : إذا مت ، فأنت حر ، أو لا . أو قال : فأنت حر ، أو لست بحر لم يصر مدبرا ; لأنه استفهام ، ولم يقطع بالعتق ، فأشبه ما لو قال لزوجته : أنت طالق ، أو لا . وقد ذكرنا ذلك في الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية